وزارة الداخلية: فصل طالب كلية الشرطة في هذه الحالة
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 21 يونيو 2022، قرارًا جديدًا من وزارة الداخلية بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.
ونصّ القرار رقم ١٢٦٤ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري، رقم ٨٦٤ لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، إذ يتضمّن استبدال نص المادة (١٢) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها النص الآتي: المادة (١٢)، إذا رسب الطالب في مادة أو أكثر من مواد امتحان الدور الأول في مقررات العلوم الشرطية، يؤدى امتحان الدور الثاني في المواد التي رسب فيها، فإذا رسب في أي منها، أو كلها لا يحق له استكمال الدراسة بالكلية.
وفيما يتعلق المادة الثانية، نصّت على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وبلغي ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وجاء القرار بعد بعد الاطلاع على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971: وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية، رقم 809 لسنة 1975.
وعلى اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976؛ وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة أكاديمية الشرطة.