حكم تكرار الطلاق في جلسة واحدة
السؤال:
ما حكم قول الشخص لزوجته: أنت طالق، أكثر من ثلاث مرات في نفس اللحظة، هل يعتبر ذلك طلقةً واحدة أم ماذا؟
الجواب:
إذا نطق وقال لها : أنت طالق ثلاث مرات، أو تراك طالق ثلاث مرات، قال الشيخ ابن باز أنه يعتبر ثلاث طلقات؛ لأنها جمل متعددة، تراك طالق، أو أنت طالق، كررها ثلاث مرات… يكون ثلاث طلقات، إلا إذا نوى التأكيد، أو التفهيم، فلا بأس، إذا قال: ما أردت إلا واحدة، لكن تكررت؛ أبي أفهمها، أو أكدها، أكد طلاق الأول، ما قصدت تكرار الطلاق، فهو على نيته الأعمال بالنيات أما إذا كان ما له نية، تقع الثلاث على المرأة، إذا كانت صالحةً لذلك.
ووقال ابن باز: “أما إذا كان الطلاق في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، وليست حبلى، ولا آيسة، فهذا الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه ثبت من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ أمره لما طلق امرأته وهي حائض أن يمسكها، حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيه، ثم تحيض مرةً أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق إن شاء، وقال: فليطلقها قبل أن يمسها”.
وفي اللفظ الآخر: فليطلقها طاهرًا، أو حاملًا فدل ذلك على أن تطليق المرأة وهي حائض، أو نفساء، أو في طهرٍ قد مسها فيه، قد جامعها فيه، وهي ليست حبلى، ولا آيسة، يكون طلاقًا بدعيًا، منكرًا لا يقع على الصحيح.
وذهب الجمهور إلى أنه يقع، ولكن قول الأكثرين مرجوح، الأقرب أنه لا يقع، إلا إذا حكم به حاكم، إذا حكم حاكم بوقوعه؛ يثبت، ينفذ، نعم.