قانون الإيجار القديم لا تسري أحكامه على العقود المحررة بعد سنة 1996



يعمل مشروع قانون الإيجار القديم، والذى وافق علية مجلس النواب نهائيا لعلاج الإشكالية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

نصت المادة (9) انه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مما يعنى ان العام 1996 يعتبر الحد الفاصل في تحديد ما إذا كان القانون الجديد ينطبق على الحالة أم لا.

حيث ينطبق القانون على عقود الإيجار قبل تلك المدة والتي كان أغلبها مفتوحة دون تحديد نهاية واضحة للعقد، كما أن قيمة الإيجار كانت ثابتة ولا تخضع لأى زيادات لفترات طويلة و تورث.

وبالتالي فإن العقود محددة المدة التي تخضع للقانون 6 لسنة 1996 والتي كانت محددة بـ 5 سنوات، 10 سنوات، أو حتى 59 سنة، تنتهى بانتهاء المدة المحددة، ينتهى العقد تلقائيًا، ويصبح من حق المالك أن يطلب إخلاء الشقة من المستأجر، إلا إذا تم تجديد العقد وتوقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين.

وبالتالي، فإن القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب يطبق فقط على العقود القديمة الموروثة قبل 1996، ولا يغيّر شيئًا في العقود المُبرمة بعد هذا التاريخ، والتي لا تزال تخضع لأحكام الاتفاق والتراضي.

زر الذهاب إلى الأعلى