هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟ الإفتاء توضح واجب المرأة الشرعي

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، أن الذهب الذي ترتديه المرأة بغرض الزينة فقط، وليس للادخار أو التجارة، لا تجب فيه الزكاة شرعا، حتى لو بلغ النصاب.
واوضح أمين الفتوى أن الحكم يرتبط بعدة ضوابط، أهمها أن يكون الذهب ملكا للمرأة سواء كانت أم أو ابنة، وأن يكون الهدف منه التزين المشروع، وليس الادخار أو الاستثمار أو الاتجار.
وأضاف إلى أن اختلال أحد هذه الشروط، مثل امتلاك الرجل للذهب، يغير الحكم، لأن الرجال لا يجوز لهم التزين بالذهب، وبالتالي يكون هذا المال مدخرا وقد تجب فيه الزكاة عند بلوغ النصاب.
كما بين أن تبديل الذهب بذهب آخر للتزين لا يغير من الحكم الشرعي، مؤكدا أن الهدف هو النية للزينة فقط.
واختتم داعيا الله أن يرزق المسلمين الفقه في الدين والعمل بما علموا.








