ننشر التفاصيل الكاملة لاشتراكات التأمين الصحي الجديد



كتب: محمد جودة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، كمرحلة تجريبية تمتد لشهرين وتنتهي مطلع سبتمبر المقبل.

وتعد محافظة بورسعيد هيّ المحافظة الأولى التي يتم تطبيق القانون الجديد فيها، من المرحلة الأولى التي تشمل أيضًا محافظات: السويس، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء.

وقالت وزارة الصحة، إنه سيتم خلال فترة التشغيل التجريبي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية، من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين من الخدمة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

وأشارت الوزارة إلى إنه جار الانتهاء من قاعدة بيانات المنتفعين مُعرفة بالأُسر لكل مواطني محافظة بورسعيد، على أن يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل البدء فى تقديم الخدمة مميكنة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وفقا للنسب المقررة في القانون وبدء تحصيل المساهمات داخل المنشآت التي تقدم الخدمة.

وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل، فإن الاشتراكات التي يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم (79 لسنة 1975)، اشتراكاتهم 1%.

وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم (108 لسنة 1976) وأعضاء المهن الحرة اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر.

والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى 2.5%.

والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.

زر الذهاب إلى الأعلى