تعرف على شروط ترخيص المحلات التجارية بالإخطار
طبقا لقانون المحال العامة، فإنه يمكن ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث ينص على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة المختصة.
وطبقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في نفس اليوم ما يفيد استلام الجهة المختصة هذا الإخطار منه بإعطائه صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بالختم أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
ويقوم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق هذه الأوضاع كشرط للترخيص.
وطبقا للقانون فإت المركز المختص يصدر قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني في هذا الشأن.