هذا ما أكده رجال القانون حول مدة الرئيس



 

مجلس النواب
مجلس النواب

المسار/

أكد رجال القانون ن بينهم رئيس مجلس الداولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن المادة 2266 من الدستور الحالى الخاصة بعدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، لا تشمل مدة ولاية الرئيس… وبالتالي فإنه يحق للنواب المضي قدما في جمع التوقيعات لمدة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات.

وكان عدد من نواب البرلمان قد أعلنوا عزمهم على جمع التوقيعات لتعديل بعض المواد الخاصة بنظام الحكم ومدة الرئيس وكذلك المادة الخاصة بصلاحيات مجلس الدولة.

وأعلن النواب عزمهم على استحداث مواد جديدة لإنشاء مجلس “شيوخ” لمعاونة مجلس النواب في التشريع، حتى يتفرغ الأخير للرقابة والموازنة. الجدير بالذكر أن المادة 226 من الدستور تنص على: “لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪ ،ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها والغرض من التعديل، ثم يقوم مجلس النواب خلال ثلاثين يوم من طلب التعديل ، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية النواب.

إلا أنه لا يجوز إعادة الطلب إذا قوبل بالرفض من قبل المجلس قبل حلول دور الانعقاد الثاني.

زر الذهاب إلى الأعلى