أخبار وتقاريرسلايدرعاجل

100 جنيه رسوم مغادرة المصريين البلاد.. البرلمان يوافق بشكل نهائي على تعديل زيادة الضرائب



وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية، اليوم على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من الملاهي ومحال الفرجة .

وتشتمل المادة الثانية على استبدال نصي البندين 5 و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، حيث ينص بند 5 على فرض 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا .

ويتضمن القانون استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والأجانب و المصريين والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر .
ويتضمن بند (۱۲) – الشراء من الأسواق الحرة:3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على ٥ دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب.

المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، للسلع التالية:

-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية
-أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

-أجبان ذات عروق زرقاء

-البن المحمص والشيكولاتة
– الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة
-قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة
– أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

-خلاطات وطواحين المأكولات وقداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت – ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى.

كما تشمل تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ .
حيث تتضمن المادة الأولى فرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم خدمات أو مأكولات أو مشروبات .

ويتم تحصيل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) على دخول الحفلات والأماكن متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا”

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى