دينسلايدرمختاراتنواب وأحزاب

ننشر نص قانون الفتوي العامة بعد تعديلات صارمة من البرلمان



شوقي علام مفتي الديار المصرية

كتب/ صالح شلبى

 

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، علي المادة الثالثة بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها في الأولي.

جاءت موافقة اللجنة التوافق مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وتنص المادة على أنه: “للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة”.

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوي، وتم حذف عبارة “مواقع التواصل الاجتماعي منها.

وتنص المادة قبل التعديل علي أن: “الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة”.

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  ألاف جنيه”.

وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن: “يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه”.

ووافقت اللجنة علي المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى