مركز الأزهر للفتوى: 7 حالات يتساوى فيها الرجل والمرأة في الميراث



ورد للمركز العالمي للفتوى بالأزهر الشريف سؤالا كان نصه ما هي الحالات التي يتساوى فيها نصيب الأنثى مع نصيب الذكر في الميراث .

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن هناك العديد من الحالات التي يتساوى فيها الرجل مع المرأة في الإرث.

في الحالة الأولى إذا ترك الميت أبًا وبنتا

:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].

الحالة الثانية إذا ترك الميت بنت ابن وجدًا

التوضيح: بنت الابن يجوز لها الحصول على نصف التركة لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت، وللجد سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا.

الحالة الثالثة إذا ترك الميت ابنًا وأبًا وأمًا

:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]،وهنا الباقي يكون للابن تعصيبً، وهنا تتساوى الأم مع الأب.

الحالة الرابعة إذا ترك الميت ابن ابن وجدًا وجدة

التوضيح: لكل واحد من الجد والجدة سدس التركة فرضًا، والباقي لابن الابن تعصيبًا، وفي تلك الحالة تتساوى الجدة مع الجد.

الحالة الخامسة إذا ترك الميت بنتًا وابن ابن فتحصل البنت على نصف التركة فرضًا

الدليل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].

الحالة السادسة إذا ترك الميت أمًا وأخًا لأم وأختًا لأم وعمًا

يتم تقسيم ثلث التركة بالتساوي بين الأخ والأخت لأم والدليل: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12].

الحالة الثامنة إذا ترك الميت أختًا شقيقة وأخًا لأب

تحصل الأخت الشقيقة على نصف التركة، والدليل:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]،وللأخ لأب باقي التركة تعصيبًا، أي نصف التركة مثل الأخت؛، والدليل على ذلك لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

زر الذهاب إلى الأعلى