تفاصيل اتفاقية البرلمان حول مكافحة الإرهاب وتسليم المتهمين



مجلس النواب
مجلس النواب

كتب /صالح شلبى

أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، والنائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر بيانًا منذ قليل تحت عنوان: “ملاحظات على الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب”، قالت خلاله: “في ظل التحديات التى تواجه الأمة العربية بأسرها، من تمدد للجماعات الإرهابية التى لا تمت لأى دين بصلة، بل مدفوعة من قوى مغرضة لإغراق الوطن العربى، وإيقاف أية بوادر لتعاون اقتصادي وتجارى من أجل السيطرة على ثرواتنا وثروات الأجيال القادمة، لذا كان لزاماً علينا اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا المخطط، وقد اقرينا من خلال جامعة الدول العربية الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب منذ عام 1997 وصدرت بقرار من مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 22/4/1998”.

وأضافت اللجنة فى بيانها: “إن وثائق التصديق على الاتفاقية أودعت لدى الأمانة العامة للجامعة من سبع عشرة دولة، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ فى 7 مايو 1999 تطبيقاً لنص المادة (40) منها، وبسبب تحفظات بعض الدول العربية على بعض نصوص هذه الاتفاقية، وافق مجلس وزراء العدل وكذا مجلس وزراء الداخلية العرب على إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتاريخ 29/11/2006”.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية اشتملت على 4 أبواب تضمنت التعاريف والأحكام العامة، وأسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب، وآليات تنفيذ هذا التعاون، والأحكام الختامية، ورغم ما يحظى به موضوع هذه الاتفاقية من أهمية كبيرة بسبب تعاظم خطر الإرهاب الدولى على المستوى الوطنى والعربى والعالمى، إلا أنها قد واجهت العديد من المعوقات وإلى الآن لم تنفذ هذه الاتفاقية، وتساءلت: “ما جدواها إذا لم تجتمع إرادات الدول العربية على تنفيذها لمواجهة الإرهاب الذى بات مهدداً لكافة الدول”.

وذكر البيان عددا من الملاحظات على الاتفاقية، جاء كالآتي:

(1) عدم حصول الاتفاقية حتى الآن على إجماع عربي فى التصديق عليها، رغم تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى منها نزولاً على طلب بعض الدول الأعضاء التى لم تصدق عليها، مما يدعونا إلى المطالبة بالإسراع فى التصديق على الاتفاقية كإطار قانون شامل للدول العربية فى حربها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية.

(2) على الرغم من القدرات العالية – المدعومة من قوى دولية وإقليمية – لبعض الجماعات الإرهابية التى باتت تهدد الأمن القومى العربى فى مجموعة دون استثناء أحد، إلا أننا لم نتخد الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات التنفيذية التى اشتملت عليها الاتفاقية، ولم توائم الدول المصدقة على الاتفاقية تشريعاتها الوطنية مع نصوصها حتى الآن مما يعوق تنفيذ الاتفاقية.

(3) تحتاج الاتفاقية إذا أردنا تفعيلها وأن تكون قادرة على تمكين الدول العربية من ردع الإرهابيين، مراجعة الفصل الثانى منها تحت مسمى “فى المجال القضائى” وبخاصة الفرع الأول المسمى “تسليم المجرمين” والذى عالجته المواد من (5) إلى (8) فقد نصت المادة السادسة على ثمانية محظورات لتسليم المجرمين بشكل قد يفرغ آلية التسليم من مضمونها وتجعل العملية بلا جدوى لأن المحظورات كثيرة جداً مما يصعب عملية تسليم المجرمين فى جرائم إرهابية أكثر مما يسهل التعاون فى هذا الأمر الخطير، فبدون التعاون فى تسليم المجرمين وفق الآلية التنفيذية لن يكون هناك جدوى للاتفاقية، ولن يكون هناك قوة ردع للإرهابيين والمنظمات الإرهابية.

(4) نصت الاتفاقية على عدد من الآليات التنفيذية مثل “الإنابة القضائية” فى المواد من (9) إلى (12) قد تكون مجالاً لتعاون كبير إذا اتفقت الدول المصدقة على إنابة بعضها البعض فى إجراء بعض جوانب الدعاوى الناشئة لجرائم إرهابية، مثل الإنابة فى سماع بعض الشهود، أو تبليغ الوثائق القضائية، أو تنفيذ عمليات التفتيش والحجز، أو إجراء المعاينة وفحص الأشياء، أو الحصول على مستندات أو تسجيلات، وهذا يتطلب الإسراع فى تفعيل هذه الآليات حماية لكافة الدول العربية.

(5) كما نصت الاتفاقية على آلية التعاون القضائى بين الدول العربية فى المواد من (13) إلى (18) والتى توفر آلية لتعاون فى التحقيقات والمحاكمات، كما نصت المادة (21) على آلية التعاون فى تبادل الأدلة، وهو ما يتطلب تفعيل هذه الأطر وتنفيذها والالتزام بها وموائمة التشريعات الوطنية للدول العربية لحماية أمنها الوطنى، وأمنها القومى فى مجموعه.

(6) رغم أهمية ما اتُّخِذ من خطوات وإجراءات على مستوى العمل العربى المشترك لمواجهة استفحال ظاهرة الإرهاب، إلا أنه قد ظهر جلياً من خلال التطبيقات العملية العديد من الصعوبات التى اعترضت التعاون بين الدول أو قللت من فعاليته، ومن أهم هذه الصعوبات تَعَقُّد إجراءات الاتصال والتنسيق، وطول المدة التى تتطلبها تلك الإجراءات، بالإضافة للعديد من المشكلات الفنية المتعلقة بالأنظمة القانونية والسياسات الجنائية والتشريعية، مقارنة بسرعة حركة ومرونة العناصر الإرهابية، مما يوفر الثغرات التى تسمح لهم بالهروب وإخفاء وإتلاف الأدلة.

(7) رغم الحاجة الملحة إلى إنشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وقد عقدت الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية خلال يومى 22 و 23 /2 / 2012 ورشة عمل إقليمية حول سبل إنشاء هذه الشبكة.

(8) حاجة بعض الدول العربية لإيجاد أدوات لتسهيل وتسريع إجراءات التحقيقات والملاحقة القضائية للأعمال الإرهابية بعد ما بدا واضحاً أن الجهود التى تبذلها كل دولة للقضاء على الأنشطة الإرهابية وفق ما وضعته من خطط وبرامج داخلية لا يحقق المطلوب منها إلا نسبياً ما لم توضع آلية فعالة للتعاون مع باقى الدول المعنية، فضلاً عن ضرورة التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه فى عصر العولمة وسهولة تَخَفِّى الأنشطة الإرهابية.

(9) حاجة الموظفين المكلفين بإنفاذ أحكام هذا القانون وغيرهم من المسئولين الحكوميين والمحققين والقضاة إلى تدريب نوعى يَحُول دون التجاوز فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ومحاذرة الخلط بين مقاومة الإرهاب وإهدار حقوق الإنسان.

(10) يحتاج تفعيل الاتفاقية إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية فى الدول العربية بشأن محاكمة ومتابعة الإرهابيين على المستويين الفردى والتنظيمى.

(11) يتطلب التنفيذ الفعال للاتفاقية استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بقوائم الإرهابيين على المستوى الفردى وعلى المستوى التنظيمى تفادياً للاختلافات بشأنها.

(12) من الضرورى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة فى باقى الدول العربية فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وتصنيف الجماعات الارهابية.

(13) أهمية الإسراع فى إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائى كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعنى بها مجلس وزراء العدل العرب.

زر الذهاب إلى الأعلى