نائبة بالبرلمان تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحمد موسى والدندراوي



الاعلامي احمد موسي

 

كتب/  صالح شلبى/

تقدمت غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ببلاغ جديد الى النائب العام  المستشار مصطفى صادق ضد  الاعلامى أحمد موسى بقناة صدى البلد ودندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع.

أستند البلاغ إلى قيام الاعلامى أحمد موسى بشن حملة شعواء غير مبررة ضد نائبة البرلمان ” غادة صقر فى تاريخ  6/3/2017 وكذا بتاريخ 7/3/2017 ، والسماح للمشكو فى حقة الثانى “دندراوى الهوارى” بالهجوم غير المبرر عليها استنادا لمعلومات كاذبة لا توجد الا فى خيالهم المريض، وذلك بالادعاء بانها تخوض حرباً ضروساً مع رئيس جامعة دمياط السابق للتنكيل به لأنها حاولت الحصول على درجة أستاذ  مساعد ورفض طلبها، وكذلك اصطدامها  بالنائب ” محمد الزينى” لرفضه حصولها على أحد المحلات التجارية لأحد أقرباء النائبة، وغيرها من الترهات والمرفقة بالبلاغ المقدم بأسطوانة مدمجة.

وحيث  نص  قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: “يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه”.

وكذا  “يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألف و500 جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيها ولا تزيد على 30 ألف جنيها”

أيضاً نص المادة 308 على  : إذا تضمن العيب أو الإهانة او القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ” اذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على إلا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

وحيث إن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة استثنى من جرائم  القذف الطعن في إعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة او المكلف بخدمة عامة متى توافرت شروط الإباحة وهى حسن النية أي يكون الطعن حاصلا بسلامة نية لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد  بصحة الطعن وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة، ولكن المشكو الثاني بحقه قد تعد بذلك وقام بنشر مقالا اقل ما يوصف به أنة مجموعة من  الأكاذيب الملفقة دون توافر شرط حسن النية لمجرد أنها قد استعملت حقها الدستوري بمجلس النواب للاعتراض عن إسقاط عضوية احد الأعضاء فقام المحرر المذكور بحملة شعواء من التشهير والتجريح.

حيث قام المحرر المذكور بالادعاء على النائبة أنها  قامت بتقديم بلاغات كيدية ضد رئيس الغرفة التجارية لمجرد رغبتها في الحصول على محل تجارى كذباً وبهتاناً وذلك بالنص حرفياً إن النائبة قد اصطدمت بالنائب محمد الزينى لرفضه حصولها على أحد المحلات  التجارية لأحد أقرباء النائبة .

وطالب البلاغ بفتح تحقيق واستدعاء المشكو في حقهم، بعد ارتكابهم وقائع يحاسب عليها القانون ومنها السب والقذف بحق النائبة وإسناد وقائع كاذبة لها للنيل من سمعتها وذلك على خلاف الحقيقة.

من ناحية أخرى تقدمت النائبة ” غادة صقر ببلاغ أخر للنائب العام، حول اختراق حسابها على موقع التواصل إلاجتماعى فيس بوك ” والذي يحمل أسم ” غادة صقر” 1973 ياهو ، وذلك لمنع وصول صوتها للرآى العام للرد على الافتراءات التي تعرضت لها مؤخراً من قبل وسيلتين إعلاميتين ” قناة وصحيفة” وكذا إحدى البلاغات الكيدية التى تهدف لتشويه صورتي ومنعي من حق الرد.

وطالبت النائبة في نهاية البلاغ من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا، علما بأن الغلق والاختراق تم في 6/3/2017.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى