سلايدرعاجلنواب وأحزاب

تعديلات صارمة للبرلمان على قانون البناء الموحد لمواجهة الأبنية المخالفة وفساد المحليات



 

كتب/ صالح شلبى

يشهد مجلس النواب تعديلات جديدة،على قانون البناء رقم 119لسنة 2008م، والمقدم  منالنائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى وصفها بالتعديلات الايجابية التى تصب فى صالح ملايين المواطنين، لأنها سوف تسهل عليهم الحصول على رخص المباني بعيداً عن البيروقراطية وفساد المحليات، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها، خاصة وإنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عددا كبيرا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات إستراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات .

وأكد النائب على ضرورة خروج هذه التعديلات للنور فى أسرع وقت، خاصة وان الحاجة أصبحت ملحة لصدورها، وإقرارها والموافقة عليها بصورة نهائية، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى ، أو فوضى فى البناء والقضاء على المبانى العشوائية.

وأشار النائب محمد سليم، أنة إستنادا” لاحكام المادة (122)من الدستورالمصرى، واستنادا” لإحكام المادة (158-159 )

من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة1975م، وبعد الاطلاع على قانون البيئة رقم 4لسنة 1994م، وبعد الاطلاع على قانون الاثار رقم 117لسنة1983م، وبعد الاطلاع على القانون رقم 10لسنة 1990م بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وبعدالاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 37لسنة 2001م بشأن انشاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وبعدالاطلاع على قانون البناء رقم 119لسنة 2008م -المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم (19مكرر-ا ) -بتاريخ 11مايو 2008م، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144لسنة 2009م- المنشورة بالجريدة الرسمية رقم( 82-بتاريخ 8 ابريل 2009م.

أتقدم بتعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008( بإضافة )

المادة 2مكرر،والمادة 10مكرر،والمادة 15مكرر،والمادة 32مكرر، والمادة 40مكرر، والمادة 52 مكرر

المادة الثانية:-

(تحظر إقامة اى مبان أو منشات خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ اى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :-

1- الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى ا والحيوانى فى اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

ب – الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص اومبنى خدمى، وذلك طبقا” للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (ا) و(ب )صدور ترخيص طبقا” لأحكام هذا القانون.

المادة الثانية (مكرر)

يسمح بإقامة مشروعات ذات النفع العام مثل:

(محطات مياه الشرب والصرف الصحى / المدارس والمعاهد الأزهرية /مراكز الشباب والأندية /مشروعات الغاز الطبيعى /محطات الكهرباء/صوامع تخزين الغلال /المدن الصناعية الحرفية /المشروعات الاستثمارية سواء للخريجين أو المستثمرين ) خارج الأحوزة العمرانية  المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس بها مخطط استراتيجي عام معتمد، وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة، ويصدر قرار إقامة المشروعات المذكورة (من المحافظ المختص ) بعد العرض على (المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالموافقة ).

الباب الأول:-

(التخطيط العمرانى )

الفصل الثانى:-

المادة (10 )

تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات، وذلك وفقا” لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة.

وتحدد دلائل الإعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أساليب، ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات.

ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية  للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص، وينشر قرار الاعتماد فى الوقائع المصرية.

المادة (10-مكرر ):-

مع عدم الإخلال بإحكام المادة رقم (6 )من هذا القانون..تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية بالمحافظات للمدن او القرى من خلال :–

(أ ) – تحديد الحيز العمرانى طبقا”لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة من خلال تحديد الاحتياج الفعلى من الأراضى المضافة المطلوبة للإسكان والخدمات طبقا”للدراسة المساحية  ومراعاة اتجاه النمو السكانى لزيادة نصيب الفرد من المساحة الماهولة للسكان ، وما يتطلبه من امتداد عمرانى للمدن آو القرى .

(ب)- يتم مراعاة أخذ وجهة النظر العسكرية فى حدود الارتفاعات التى تزيد عن 20متر بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع .

(ج )- ويتم مراعاة قيود الارتفاعات حتى 20متر بالقرى والمدن داخل الكتلة السكانية القائمة وامتداداتها، و الخاضعة لإشراف وزارة التنمية المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التوسع الرأسي والأفقى.

الفصل الثالث:-

المادة (15 ):-

تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا” لإحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ،وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع  ،ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية، وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع، وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا” للكثافة البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز زيادة  الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا”، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم أعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها .

المادة (15-مكرر ):-

فى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة للمحافظات سواء للقرى او المدن يستمر العمل،(أ ) – بالاشتراطات البنائية المؤقتة كمخططات تفصيلية والصادر بها قرار المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

(ب ) – وعلى الجهات المختصة بالمحافظات إصدار التراخيص داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة لكل الجهات طالبة الترخيص.

(ج ) – ويتم اصدرا التراخيص وفقا”للاشتراطات البنائية المؤقتة الصادر بها قرار المحافظ المختص لتنظيم العمران حتى يتم اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية فيما بعد .

الباب الثانى:-

(التنسيق الحضارى ):-

الفصل الثانى المادة (32)

يقوم الجهاز بأعداد اسس الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشات ذات القيمة المتميزة ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم الجهات المختصة عند قيامها باى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشأت.

المادة (32-مكرر ):-

تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة

ويصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – فيما يتعلق بالمبانى ذات القيمة المتميزة والمنشات ذات الطراز المعمارى المتميز (والغير خاضعة لأحكام قانون الآثار رقم 117لسنة 1983م ) قرارا”بالتالى :–

(أ ) – بالهدم أو التعديل أو التعلية او الترميم أو وضع أشغالات ثابتة أو متحركة.

(ب ) – ويتم ذلك طبقا”لمقتضيات المصلحة العامة والأسلوب الأمثل لاستغلال تلك المبانى والمنشأت بالمحافظات، وذلك دون اللجوء لاخذ  موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

الباب الثالث:-

(تنظيم أعمال البناء )

الفصل الثالث:-

المادة (40 )

تلتزم  الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا” بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة 19 من الباب الأول من هذا القانون الخ.

المادة (40- مكرر )

تلتزم الجهة المختصة الإدارية بالوحدات المحلية (للمدن والأحياء) متمثلا” فى قسم التنظيم بالتالى :-

(ا ) – بإعطاء طالب الترخيص (بيان بصلاحية الموقع ) فى موعد أقصاه أسبوع.

(ب )- تسرى هذه الصلاحية لمدة عام من تاريخ صدورها.

الفصل السادس:-

المادة (52 )

إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا الترخيص.

المادة(52-مكرر )

تعتبر رخصة المبانى سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها من الجهة المختصة تيسيرا”على المواطنين لتدابير احتياجاتهم المالية.

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا”من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ

النشر فى ا لوقائع المصرية .

 

 

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى