أخبار وتقاريرسلايدرنواب وأحزاب

ننشر نص مواد المساعدات الشهرية والإعفاءات بقانون ذوى الإعاقة بعد موافقة البرلمان



كتب/ صالح شلبي

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، التكميلى، بشأن المادة 25 و 26  و30 من قانون ذوى الإعاقة والخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة، والإعفاءات.

جاء ذلك في جلسة اليوم، حيث أكدت الحكومة على أنها توافقت مع اللجنة على التعديلات الجديدة،  حيث أصبح نص المادة  25 في مشروع القانون: “يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها”.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

مادة 26:”تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

مادة 30

“تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة

تعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط

تعفى من الضريبة الجمركية أى كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية او مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لاحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة ايا كانت اعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، او قاصرا او بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات .

ولا يجوز قيادة او استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها اصدار رخصة القيادة او من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حاليته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، مالم تدفع عنه الضرائب والرسوم.

ولا يجوز التصرف  فى هذه الوسيلة خلال خمسة سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها  بأيه صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعامالها فى غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد  وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابق وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

يعفى من الرسوم القضائية التى يتحملها المعاق سواء كان مدعى او مدعى عليه على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروك والضوابط التى تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقرره قانونا بذات الفئة والإجراءات المقررة فى تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقرره فى هذا القانون أو أى قانون أخر.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى