سلايدرنواب وأحزاب

جدل وتخوفات بالبرلمان من انضمام العمالة الأجنبية للنقابات.. اعرف التفاصيل



كتب/ صالح شلبى

سيطرت حالة من الخلاف أمام اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم برئاسة الجبالى مراغى بين أعضاء اللجنة من جهة وممثلى وزارة القوى العاملة من جهة، ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة، حول المادة رقم (20) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، وذلك فى الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية.

وتحفظ على المادة محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلًا: “لما النص على جنسية العامل طالما أنه معروف عدم وجود أى موانع للالتحاق بالنقابات العامة، وانطبقت عليه الشروط المنظمة والمعروفة سلفًا.

أما جبالى المراغى رئيس اللجنة، فأكد على ضرورة أن يتم التفرقة فى الوقت الحالى بين العامل النقابى على أساس الجنسية حماية لحقوق ومكتسبات العامل المصرى، وهو ليس إخلالًا بأى شئ بل عملية تنظيمية حتى يحصل كل مصرى على حقه فى أن يتصعد مستقبلا فى التنظيم النقابي، ويحصل على فرصته الدستورية والقانونية.

من ناحيتها، حذرت جليلة عثمان عضو اللجنة، من خطورة السماح للعمالة الأجنبية بالالتحاق بالتنظيم النقابى لما في ذلك من خطورة على الأمن القومى المصرى، وأن يشكل هؤلاء العمل مستقبلًا تكتلات قوية تنافس بالقانون العامل المصرى، ونفاجئ بزيادة معدلات البطالة والتضخم لأن صاحب العمل عندما يجد العامل الأجنبي أكثر مهارة أو أقل تكلفة من العامل المصرى بالتأكيد سيتحول إلى الأجنبي وسيكون العامل الوطنى بلا حيلة.

وهنا تدخلت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة، متساءلة: “يعنى ممكن نفاجئ أن العمال الإسرائيليين عايزين يدخلوا التنظيم النقابى وفقا للتعديل التشريعى!”.

من جانبه، تمسك حسنى سعد مستشار اتحاد العمال، بضرورة أن ينص قانون النقابات علي أنه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل، وهو ما قبول بالرفض، وتم حذف كل ما يتضمن بجنسية العامل للالتحاق بالنقابات العمالية.

ليتدخل ممثلى وزارة القوى العاملة مؤكدًا أن عدم التمييز من حيث الجنسية هو شرط لمنظمة العمل الدولية وهو يطبق فى كل دول العالم الموقعة على اتفاقيات معها.

ويعد جدل كبير اتفق ممثلى العمال والحكومة مع أعضاء لجنة القوى العاملة، على إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابي، كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى عقوبة جناية.

جاء ذلك فى الوقت الذى وافقت فية اللجنة، على المواد21،22،23، من مواد القانون، وعدلت اللجنة المادة 24 والخاصة بانتهاء العضوية فى المنظمة النقابية، وذلك فى الفقرة ( و) وهى الإحالة إلى المعاش ما لم يطلب العضو لأى سبب من الأسباب خلال شهر قبل الإحالة إلى المعاش والاحتفاظ بالعضوية النقابية.

كما وافقت اللجنة على المادة25، والتى تنص على ” يجوز للعضو الذى انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة فى البنود من (أ) الى (د) من المادة السابقة وهى(أ) الانسحاب و (د) الفصل منه عضوية المنظمة النقابية.

طلبت اللجنة زيادة المدة من خمسة عشرة يوما إلى شهر، ويجب إخطار العضو المفصول بقرار فصله من المنظمة النقابية وأسبابها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال 30 يوما بدلا من خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المتخصصة، وذلك خلال 15 يوما بدلا عن 30 يوما التالية لتاريخ أخطاره بالقرار.

ووافقت على المادة 28 وإحالة المادة 29 الى الحكومة لتعديلها حتى تواكب المرحلة الحالية التى نمر بها، بينما تم تغيير كلمة واحدة فى المادة 30، وهى تتكون بدلا من تشكل الجمعية العمومية

للجنة النقابية من كافة أعضائها المسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية، كما أضافت اللجنة  المادة31 تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية المهن والحرف والصناعات التى تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة طبقا للائحة النظام الأساسي وكذا المادتين 32و33.

ووافقت اللجنة على المادة 34واضافت للمادة 35 مع مراعاة التمثيل النسبي للمرأة والشباب ،ووافقت على المادة 37، وأعادت المادة 38 إلى الحكومة لإعادة صياغتها وتمكين المرأة والشباب.

وطالبت “مايسة” من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على إحالة هذا السؤال إلى اللجنة المختصة بالبرلمان.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى